Printed page ١٠/ ٤٥
الباب الأول في الختان
الفصل الأول في تعريف الختان
• تعريف الختان اصطلاحًا (١):
لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هو القطع.
وفي الاصطلاح: قال الحافظ: قطع بعض مخصوص، من عضو مخصوص (٢).
وقال النووي: الختان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة (٣).
وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (٤). اهـ وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك.
* * *