Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٥

الباب الأول في الختان

الفصل الأول في تعريف الختان

• تعريف الختان اصطلاحًا (١):

لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هو القطع.

وفي الاصطلاح: قال الحافظ: قطع بعض مخصوص، من عضو مخصوص (٢).

وقال النووي: الختان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة (٣).

وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (٤). اهـ وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك.

* * *