موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٣٧٢
الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل.
• العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز، بخلاف الإجهاض، فهو تعد عليها بعد انعقادها.
• لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل، بخلاف النطفة، والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.
[م-٧٩٨] اختلف في هذه المسألة على أقوال:
فقيل يحرم الإسقاط مطلقًا، ولو كان نطفة.
ذهب إلى هذا بعض الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المالكية (٢)، وقول الغزالي، وابن