Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٧٢

الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل.

• العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز، بخلاف الإجهاض، فهو تعد عليها بعد انعقادها.

• لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل، بخلاف النطفة، والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.

[م-٧٩٨] اختلف في هذه المسألة على أقوال:

فقيل يحرم الإسقاط مطلقًا، ولو كان نطفة.

ذهب إلى هذا بعض الحنفية (١)، وهو المعتمد عند المالكية (٢)، وقول الغزالي، وابن