Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٦٨

المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: ٨، ٩].

• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.

[م-٧٩٧] ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.

•

الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

الدليل الأول:

الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.