موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ١٥٤
الدليل الثالث:
(١٣٥٥ - ٩٧) ما رواه الطبراني، من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن جابر، أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (١).
[موضوع] (٢).
•
دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض:
الدليل الأول:
دلت السنة على تحريم كشف العورة، ولو كان الإنسان خاليًا.
(١٣٥٦ - ٩٨) لما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي،
عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه (٣).
[إسناده حسن] (٤)