موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٧/ ١٤٩
الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحب، وإن كان لستر العورة فهو واجب.
• ستر السوأة عن الناس مستقر في الفطر، وإنما سميت العورة سوأة؛ لأنه يسوء صاحبها انكشافها.
• عاقب الله آدم على معصيته أن بدت سوأته.
• اللباس: معنوي وهو لباس التقوى، وحسي، وهو نوعان: ضروري وهو ما يواري السوأة، وتكميلي وهو لباس الزينة، قال تعالى: (يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف: ٢٦].
• كشف العورة من فعل إبليس من لدن آدم إلى اليوم، قال تعالى: (يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا) [الأعراف: ٢٧].
[م-٦٠٨] ذهب الفقهاء إلى وجوب ستر العورة عن الناس (١).