Printed page ٧/ ١٥٣
وقيل: يجوز بلا كراهة، يعني: ولم يكن ثم ناظر ينظر إلى عورته (١).
قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب كشف للعورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض (٢).
•
دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض:
الدليل الأول:
الإجماع، قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق (٣).
الدليل الثاني:
(١٣٥٤ - ٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن رجل،
عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (٤).
[إسناده ضعيف] (٥).