Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٢٦٠

وقيل: إنه دم نجس، وإليه ذهب الشافعية في القول الراجح عندهم (١).

•

دليل الجمهور:

ما رواه أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد ابن أسلم،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال (٢).

[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي أحل لنا كذا في حكم المرفوع] (٣).