Printed page ٦/ ٢٦٠
وقيل: إنه دم نجس، وإليه ذهب الشافعية في القول الراجح عندهم (١).
•
دليل الجمهور:
ما رواه أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد ابن أسلم،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال (٢).
[الراجح وقفه على ابن عمر، وقول الصحابي أحل لنا كذا في حكم المرفوع] (٣).