Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٢٥٥

العورة، وذمَّ من يتديَّن بغير ذلك في حال من الأحوال.

وقال النبي ﷺ لمعاوية بن حَيدة القشيري جدِّ بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيدة القشيري: «احفَظْ [ص ٦٩] عورتَك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: فالقوم (١) يكون بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعتَ أن لا يرَينَّها أحدٌ، فلا يرَيَنَّها» (٢). وأمَر من كشف فخذه أن يغطِّيه، وقال: «الفخذ عورة» (٣).

فعُلِم أنَّ العورة يجب ستُرها. وفرَض على داخل الحمَّام أن لا يدخل إلا بمئزر (٤). وهذا كثير تقدَّم بعضه (٥).