Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ١٠٢

معنى المنقول، لأنَّ التراويح تُفعَل بعد العشاء تبعًا، فيكفيها نداء العشاء.

فأمَّا ما لا يُشرَع له الاجتماع، فلا نداءَ (١) فيه البتَّةَ بلا تردُّد.

الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشرَع لهن أذان ولا إقامة

، سواء صلَّت المرأة منفردةً أو أمَّت النساءَ، لما روت أسماء بنت يزيد قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» رواه حرب في «مسائله» والنجَّاد (٢).

وقال إسحاق (٣): مضت السنَّة عن النبي ﷺ قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر».

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواهما حرب (٤). وعن أنس مثلُه. ذكره ابن المنذر (٥).