Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٦١١

مسألة (١): (وأكثره أربعون يوما)

.

يعني: أنها إذا رأت الدم أكثر من أربعين يومًا لم تكن نُفَساء. وحكي عنه أن أكثره ستُّون، لأنه قد روي عن عطاء والأوزاعي أنَّ ذلك وُجِد (٢).

والأول: هو المذهب، لما روت مُسَّة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النُّفَساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا. وكنَّا نَطْلي وجوهَنا بالوَرْس من الكَلَف. وفي لفظ: تقعد بعد نفاسها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (٣). قال الخطابي (٤): أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحديث.