وعن أم سلمة أنها سألت النبيَّ ﷺ: كم تجلس المرأة [٢٠٤/ب] إذا ولدت؟ قال: «أربعين (١) يومًا إلا أن ترى الطهرَ قبل ذلك» رواه الدارقطني (٢). وهذا يفسِّر الحديث الأول، ويبيِّن أنَّ ذلك أمرٌ من النبي ﷺ، لا (٣) أن ذلك كان عادةَ النساء، إذ (٤) يستحيل في العادة اتفاقُ عادة أهل بلدة في النفاس. ويكون ذلك بيانَ أقصى ما تجلسه وبيانَ ما يجتنب فيه زوجُها من الوطء.
وقد حكى الإمام أحمد [ذلك] (٥) عن عمر (٦)، وابن عباس (٧)، وأنس (٨)،