Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٤٦٦

فإمَّا (١) أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره، فنهاهم عما يقبل النهي، وهو الزيادة على الوضوء، [و] (٢) الجائز لا يُنهى عنه. أو يكونوا فعلوه بأمره، ثم نُسِخَ (٣) إلى الكوع.

يؤيد ذلك ما روى ابن ماجه (٤) عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة (٥) عن عمار بن ياسر حين تيمَّموا مع رسول الله ﷺ قال: فأمَر المسلمين، فضربوا بأكفِّهم الترابَ، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بوجوههم مَسْحةً واحدةً، ثم عادوا، فضربوا بأكفِّهم الصعيدَ مرةً أخرى، فضربوا (٦) بأيديهم.

ثم بعد ذلك جاء حديث عمار الذي ذكرناه، لأنه اعتقد أن التراب يوصل إلى محلِّ الماء، وأنَّ الذي عملوه أولًا هو تيمُّم المحدث، وأنّ تيمُّمَ الجنب