Printed page ١/ ٤٦١
أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه، وما دونه مختلَف فيه خلافًا ظاهرًا؛ والأخذُ بالمتفق عليه أولى من المختلف فيه.
الثاني: أنَّ ذلك قد روي عن النبي ﷺ من حديث أبي الجُهيم (١) وعبد الله بن عمر (٢)
وجابر (٣) والأسلع (٤) قولًا وفعلًا: أنّ التيمُّم ضربةٌ