Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١/ ٤٢٦

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ الآية [آل عمران: ٦٤]، لأنه قصَد بها التبليغَ دون القراءة (١) والتلاوة.

ويحرُم عليه اللُّبثُ في المسجد بغير وضوء. فأما العبور فيه فلا بأس، لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا أُحلُّ المسجدَ لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (٢).

وعن أم سلمة عن النبي ﷺ: «إنَّ المسجد لا يحِلُّ لجنُب ولا حائض» رواه ابن ماجه (٣). ولأنَّ المسجد منزل الملائكة، لما فيه من الذكر؛ والملائكةُ لا تدخل بيتًا فيه كلبٌ ولا جنُب ولا تمثال. كذلك رواه علي عن النبي ﷺ. أخرجه مسلم وغيره (٤). ففي لُبث الجنُب في