ومن حمَلَه فليتوضَّأْ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (١)
وقال: حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال أبو حفص: أي ما شُرِع لأسباب ماضية، وهو من أراد حملَه يتوضَّأ، يعني: للصلاة عليه.
وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميِّت». رواه أحمد وأبو داود (٢) ولفظه: أن النبيَّ ﷺ كان يغتسل. وهو شرط مسلم.
وتضعيفُ الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمَّا لأنه لم يبلغهم