Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٣٠٦

وفي رواية لأحمد صحيحة (١): «من شهدَ صلاتنا هذه ووقف بعرفات».

وفي رواية صحيحة لسعيد (٢): «من وقفَ معنا هذا الموقفَ، وشهِدَ معنا هذه الصلاة ــ يعني صلاةَ الفجر ــ، [و] (٣) أفاض قبل ذلك من عرفات ليلًا أو نهارًا= فقد تمَّ حجُّه، وقضى تَفَثَه».

وفي رواية له (٤): «أَفْرِخْ (٥) رَوْعَك، من أدركَ إفاضتَنا هذه فقد أدرك الحجَّ».

وأما الإجماع .. (٦).

فصل

وللوقوف بعرفة مكان وزمان. فأما حدود عرفات فقد تقدم (٧)، وأما زمان الوقوف فاليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، وليلة العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجر، وتسمَّى ليلة جَمْعٍ، و (٨) ليلة المزدلفة، وليلة النحر، وليلة عرفة. فمن طلع الفجرُ ولم يقفْ في شيء من عرفة فقد فاته الحج؛ لأن