شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ٣٠٥
وفي رواية لسعيد (١): «من جاء ليلةَ جَمْعٍ قبل صلاة الصبح فقد تمَّ حجُّه».
وفي رواية له (٢): «فمن أدرك ليلةَ جَمْعٍ قبل صلاة الصبح فقد تم حجُّه» (٣).
وعن عروة بن مضرِّس بن أوس بن حارثة بن لَأْمٍ الطائي قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئتُ من جبل طيِّئ، أكللتُ راحلتي وأتعبتُ نفسي، والله ما تركتُ من جبلٍ إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: «من شهِدَ صلاتَنا هذه، ووقفَ معنا حتى نَدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا= فقد تمَّ حجُّه، وقَضَى تَفَثَه». رواه الخمسة (٤)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.