شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٥/ ٢٩٢
فهذا بيان من النبي ﷺ أن (١) عائشة صارت قارنةً بإدخال الحج على إحرام العمرة، وأن طوافها بعد التعريف أجزأها عن الحج والعمرة.
وعن جابر قال: لم يطُفِ النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (٢).
وفي رواية عن الحجاج عن أبي الزبير (٣) عن جابر: أن رسول الله ﷺ قرن بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافًا واحدًا. رواه الترمذي (٤)، وفي رواية لابن ماجه (٥): «أن النبي ﷺ طاف للحج والعمرة طوافًا واحدًا».