Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٢٩١

واختلف أصحابنا في الأفضل، فقال أبو الخطاب (١) وجماعة: الأفضل أن يرمي الجمار كلها ماشيًا؛ لأن في حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا. هذا لفظ الترمذي (٢) وقال: حديث حسن صحيح.

وقال القاضي في «المجرد»: يرمي يوم النحر وثالث أيام منى راكبًا، واليومين الآخرين راجلًا؛ لأن النبي ﷺ رمى يوم النحر [ق ٣٥٧] راكبًا، ولأن يوم النحر يجيء راكبًا من مزدلفة، فيستحبّ له أن يفتتح منًى بالرمي قبل نزوله، ويوم النفر يخرج من منًى، فيستحبّ أن يودّعها بالرمي، ثم يخرج منها وهو راكب لا يحتاج إلى ركوب بعد ذلك ... (٣).

الحصبة» (٤). متفق عليه.