Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٢٨٧

وعن وَبَرة قال: سألتُ ابن عمر: متى أرمي الجمرة؟ قال: إذا رمى إمامك فارْمِه، فأعدتُ عليه المسألة، قال: كنا نتحيَّن فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري (١).

الفصل الثاني أنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات

كما تقدم في جمرة العقبة، وهذا من العلم العام والسنة المتواترة، وقد روى جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الاستجمار تَوٌّ، ورمي الجمار تَوٌّ، والسعي [ق ٣٥٦] بين الصفا والمروة تَوٌّ، والطواف تَوٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ» يعني الوتر. رواه مسلم (٢)، والبَرْقَاني (٣)، وزاد عن البَجَليّ (٤): «والكحل توٌّ ــ يعني ثلاثًا ثلاثًا ــ». يقال: هو الوتر، يقال: سافر سفرًا توًّا، إذا لم يُعرِّج في طريقه على مكان. والتوّ: الحَبْل (٥) المفتول طاقًا واحدًا.

الفصل الثالث

أن يبتدئ بالجمرة الأولى، وهي أقربهنّ إلى مسجد الخيف، وهي الجمرة الصغرى، والجمرة الدنيا؛ لأنها أدناهنّ إلى المشاعر ومنازلِ أكثر الناس، ثم بالجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى، ثم بجمرة العقبة وهي