Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٣٦

ولو أفزعَه وأذعرَه، فقال أحمد في رواية الميموني (١) في محرم أخذ صيدًا ثم أرسله: فإن كان حين أخذه أعنَتَه تصدَّقَ بشيء، لمكان أذاه وإذْعَارِه إيّاه، لأنه قد حرم عليه ترويعُه بقول النبي ﷺ: «لا يُنفَّر صيدُها» (٢). وإذا أرسله وقد ذُعِر وفَزِع لم يُعِدْه إلى مثل حاله (٣) الأولى.

والذُّعر ... (٤).

فصل

ويضمن بيض الصيد ــ مثل بيض النَّعام والحمام وغير ذلك ــ بقيمته. قال في رواية حنبل (٥) في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.

لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قُرّة عن رجل من الأنصار: أن رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ (٦) نَعامٍ فكسرَ بيضَها، فانطلق إلى علي ﵁ فسأله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقة أو ضِرابُ ناقة. فانطلق إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: «قد قال عليٌّ ما سمعت، ولكن هلمَّ إلى الرخصة: عليك بكل بيضةٍ صومُ يوم