Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ٣٧

أو إطعامُ مسكين». رواه أحمد في «المسند» وأبو داود في «مراسيله» (١).

وإنما أمره النبي ﷺ ــ والله أعلم ــ بطعام مسكين لكل بيضة؛ لأن قيمة البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين، يدلُّ عليه ما روى أبو هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن بيض النعام، قال: «قيمته» (٢). وعن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه. رواهما النجاد (٣).

وعن أبي الزناد قال: بلغني عن عائشة أن رسول الله ﷺ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم [أو إطعام مسكين]. رواه أبو داود في «مراسيله» (٤)، وقال: «أُسْنِدَ هذا الحديث، وهذا هو الصحيح» (٥).