Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٥/ ١٤

الفصل الثاني أن ما تقدم فيه حكمُ حاكمين (١) من أصحاب رسول الله ﷺ فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ

؛ قال في رواية أبي النضر (٢): ما حكم فيه أصحاب رسول الله ﷺ من الجزاء فعلى ما حكموا؛ لأنهم أعدلُ مَن يحكم فيه. ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من بعدهم. ولو أن رجلًا أصاب صيدًا لم يكن فيه عن أصحاب رسول الله ﷺ حكمٌ، جاز أن يقول القاتلُ الصيدِ لرجلٍ آخر معه أن يحكما (٣) في ذلك، فيكون هو الحاكم وآخر معه.

قال في رواية الشالنجي (٤): إذا أصاب صيدًا فهو على ما حكم أصحاب رسول الله ﷺ، فكلُّ ما يُسمَّى (٥) فيه شيء فهو على ذلك، وفي الضبع شاة.

وقال في رواية أبي داود (٦) في الذي يصيب الصيد: يتبع ما جاء، قد حُكِم فيه وفُرغ.

وقال في رواية أبي النضر (٧): ما حكم فيه أصحاب رسول الله ﷺ فلا