Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٤٤٨

فقال في رواية المرُّوذي (١) قال: كان عطاء يقول: إذا نتفَ ثلاث شعرات فعليه دم (٢)، وكان ابن عيينة يستكثر الدم في ثلاث، ولستُ أُوقِّت، فإذا نتفَ متعمِّدًا أكثر من ثلاث شعرات (٣) فعليه دم. والناسي والمتعمد سواء.

والثالثة: يجب في ثلاثٍ فصاعدًا، وهي اختيار القاضي (٤) وأصحابه، قال في رواية حنبل (٥): إذا نتف المحرم ثلاث شعراتٍ أَهَراقَ لهنَّ دمًا، فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضةٌ من طعام.

والأظفار كالشعر في ذلك وأولى، فيها الروايات الثلاث.

قال في رواية مهنا (٦) في محرم قصَّ أربع (٧) أصابع من يده فعليه دم. قال عطاء: في شعرةٍ مدٌّ، وفي شعرتين (٨) مُدَّان، وفي ثلاث شعراتٍ فصاعدًا دم (٩)، والأظفار أكثر من ثلاث شعرات.

ولو قطعها في أوقات متفرقة وكفَّر عن الأول فلا كلام، وإن لم يكفِّر ضُمَّ بعضها إلى بعض، ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وقت واحد،