شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
قال: أمر النبي ﷺ عليًّا أن يقيم على إحرامه». متفق عليه، وهذا للبخاري (١)، ولمسلم (٢): «ماذا (٣) قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله ﷺ قال: «فإن معي الهدي فلا تحلَّ».
وكذلك في حديث البراء (٤).
وعن أبي موسى ﵁ قال: قدمتُ على النبي ﷺ وهو مُنيخٌ بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟» قال: قلت (٥): أهللتُ بإهلال النبي ﷺ قال: «سُقتَ من هديٍ؟» قال: لا، قال: «فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» (٦). وفي لفظ (٧): فقال: «كيف قلتَ حين أحرمتَ؟» قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ، وذكره. متفق عليه.
ثم إن علم ما أحرم فلان تعيَّن عليه (٨)، وكان حكمه حكم فلان.
فإن علم في أثناء الحج ... (٩).