Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٣١٣

ألعامنا أو للأبد؟ قال: «بل للأبد (١)، دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». رواه سعيد (٢).

وفي لفظ: أنه سأل رسول الله ﷺ عن العمرة، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ عمرتَنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لا (٣)، بل للأبد، دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة». رواه الدارقطني (٤)، وقال: كلهم ثقات.

وعن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: بعثني النبي ﷺ إلى قومي باليمن، فجئتُ وهو بالبطحاء، فقال: «بمَ أهللتَ؟» قلت: أهللتُ بإهلال النبي ﷺ قال: «هل معك من هَدْيٍ؟» قلت: لا، فأمرني فطفتُ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللتُ، فأتيتُ امرأة من قومي فمشطَتْني، أو غسلَتْ رأسي، فقدم عمر فقال: «إن نأخذْ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإن نأخذْ بسنة النبي ﷺ فإنه [ق ٢٠٢] لم يحلَّ حتى نحر الهدي». متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (٥).

ولفظ مسلم (٦): «قدمتُ على رسول الله ﷺ وهو مُنِيخٌ بالبطحاء، فقال: «بمَ أهللتَ؟» قال: قلت: أهللتُ بإهلال النبي ﷺ، قال: «هل سقتَ من