شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
حسن»، وفيه ليث بن أبي سليم.
وعن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبْحِ رابعةٍ يُلبُّون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه هدي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (١)، ولفظ مسلم (٢): «لأربعٍ خلونَ من العشر وهم يُلبُّون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة». وفي لفظ (٣): «صلّى رسول الله ﷺ الصبح بذي طُوى، وقدم لأربعٍ [ق ١٩٩] مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». وفي لفظ له (٤): أهلَّ رسول الله ﷺ بالحج، فقدِمَ لأربع مضين من ذي الحجة، فصلّى الصبح، وقال حين صلّى الصبح: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة». وفي لفظ (٥): «فصلَّى الصبح بالبطحاء».
وعن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هديٌ فليحلل الحلَّ كله، فإن العمرة قد دخلت في