Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم سرد للأحاديث المروية في أمر النبي ﷺ المسلمين بالمتعة في حجة الوداع

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٢٩٨

عائشة، فإن معناه: من دام إهلاله بالحج، أو بالحج والعمرة (١)، واستمرُّوا= هم الذين لم يحلّوا لأجل سَوْق الهدي؛ لأنها قد أخبرت في غير موضع أنهم كانوا لا يرون إلا الحج، وأن رسول الله ﷺ أمر من لم يَسُقِ الهدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلّ.

أو (٢) أن هذا كان قبل أن يأذن لهم في الفسخ قبل أن يَدْنُوا من مكة في أوائل الإحرام ... (٣).

وأما قولها: «خرجنا موافين لهلال ذي الحجة» ....

وعن أبي عمران (٤) أسلم قال: حججتُ مع مواليَّ، فدخلتُ على أم سلمة زوج النبي ﷺ فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمرْ قبل أن تحج، وإن شئت فبعدَ أن تحج، قال (٥): فقلت: إنهم يقولون: من كان صَرُورةً (٦) فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج، قال: فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت، فرجعت إليها، فأخبرتها بقولهن، قال: فقالت: نعم وأَشْفِيك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أهِلُّوا يا آلَ محمد بعمرة في حج» (٧). رواه أحمد (٨).