ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه" متفق عليه (١).
ويستحَبُّ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره، وأن يمسح مَأقَيْهِ (٢) لأنهما مظنّة نبوِّ الماء عنهما (٣). قال أحمد: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء (٤). وكره أن يأخذ الماء، ثم يصبَّه، ثم يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح، ولكنه يغسل غسلًا (٥).
وقد روى أبو أمامة وصف وضوء النبي ﷺ، فذكر ثلاثًا، وقال: وكان يمسَح المَأْقَين. رواه أحمد (٦).
[والمَأْق] (٧) والمُؤْق: طرف العين من جهة الأنف والأذن.