Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ١٦٧

أحدهما

أن من عليه حجة واجبة، سواء كانت حجة الإسلام أو نذرًا أو قضاء، فليس له (١) أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، في ظاهر المذهب المشهور عنه وعن أصحابه.

قال في رواية صالح (٢): لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بيَّن ذلك النبي ﷺ فقال: «حُجَّ عن نفسك، ثم عن شُبرمة» (٣)،

وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حُجِّي عن أبيك» (٤). هو جُملةٌ (٥)، لم يبيّن (٦) حجَّت