Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ١٥٨

رسول الله ﷺ يقول: «إذا حجَّ المملوكُ أجزأ عنه حجة المملوك، فإن (١) عَتَق فعليه حجة الإسلام، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين».

الفصل الثاني أن حج الصبي صحيح (٢)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا

، بحيث ينعقد إحرامه، ويلزمه ما يلزم البالغَ من فعلِ واجبات الحج وتركِ محظوراته؛ لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ لقي ركْبًا بالرَّوْحاء، فقال: «مَن القوم؟» قالوا (٣): المسلمون، فقالوا (٤): من أنت؟ قال: «رسول الله»، فرفعت إليه (٥) امرأة صبيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أجرٌ». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (٦).

وعن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري (٧).