Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ١٥٧

وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده (١) أن يطعم على الروايتين جميعًا، قاله القاضي وابن عقيل.

فصل

وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين، وقال أبو بكر: لا تُجزِئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وعليه حجة أخرى، وكلام أحمد محتمل، قال في رواية (٢): هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك، والعبد يحج ثم يَعتِق، أن (٣) عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجر، قال: نعم (٤).

والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج، فيجوز أنه قاله أخذًا به، ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي (٥) المرسل، واعتمده، وليس فيه ذكر الأعرابي.

واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده (٦) عن جابر ﵁ قال: سمعت