Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٧٦

بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو مَحْرم منها».

وعن أبي هريرة (١) ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا يحلُّ لامرأةٍ تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرْمةٌ (٢) إلا مع ذي محرم عليها». متفق عليه (٣)، وفي روايةٍ لمسلم وغيره (٤): «مسيرةَ يومٍ إلا مع ذي محرم». وفي روايةٍ له ولغيره (٥): «لا يحلُّ لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حُرمةٍ (٦) منها». وفي روايةٍ لأبي داود (٧): «بَرِيدًا» (٨).

وعن ابن عباس ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا