Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٧٧٨

ركعتين، وسلَّم. والحديث محتمل في الأمرين، فلا يجوز إثبات صفته بالشك، لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتمّ، وأن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام.

ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا أقلُّ مخالفةً للقياس من غيره، فتكون أحقّ بالجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص.

وقد روى أبو بكرة، قال: صلَّى بنا نبيُّ الله ﷺ صلاة الخوف، فصلَّى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلَّم، فتأخَّروا (١). وجاء الآخرون، فكانوا في مكانهم، فصلَّى بهم ركعتين، ثم سلَّم. فصار لنبي الله ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٢).

وذكر أبو داود وغيره (٣) في حديث جابر مثل ذلك.