Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٧٧٦

سلَّم. [وفي لفظ: فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلَّم] (١). رواه أحمد والنسائي (٢).

وصورة هذه: أن الطائفة الأولى تصلِّي معه ركعة، ثم تذهب ــ وهي في الصلاة ــ إلى مقام أصحابها. فتخالف القياس من جهة استدبار القبلة، والعمل الكثير في أول الصلاة، إلّا أن مثل هذا جائز لعذر في من سبقه الحدث وقلنا: إنّ صلاته لم تبطل، وفي من سلَّم مِن نقص، وغيرهم. وتجيء أصحابها إلى مقامها، فيصلّي بهم ركعة، ثم يسلِّم، ثم ترجع إلى مقام الأولين. ويعود الأولون إلى مقامهم، فيتمّون الركعة الثانية كفعل من سبقه الحدث [٢٥٩/ب] ومن سلَّم من نقص؛ لأن الصلاة إنما تكون في بقعة واحدة. ثم تذهب، وتجيء الطائفة الثانية، فتُتِمُّ صلاتها كذلك.

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود (٣) من حديث ابن مسعود مثل هذه الصفة، إلّا أن الطائفة الثانية تقضي في مكانها قبل الطائفة الأولى، إذ لا فائدة في ذهابها ومجيئها، لأن الإمام قد سلَّم؛ بخلاف الطائفة الأولى، فإنها