شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٧٧١
وقال البخاري (١): قرأ الأحنف بالكهف في الأولى, وفي الثانية بيونس أو يوسف, وذكر أنه صلَّى مع عمر الصبح بها.
فأما تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة, فلا يُبطل الصلاة, سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها أنها ركن قولي، وتكرارُ الأركان القولية لا يُبطل, بدليل أن النبي ﷺ كان يفتتح الصلاة بقوله: «الله أكبر كبيرًا, الله أكبر كبيرًا, الله أكبر كبيرًا». وكذلك الرجل الذي افتتح الصلاة (٢).