القلب] (١)، ولأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة [كُرِه] (٢).
والرواية الأخرى: لا تُكرَه. وهي أصح، لأن الصبيَّ تعلَّم على ذلك, ولأنَّ ذلك لا يُخرِج القرآنَ (٣) عن الوجه الذي أُنزل عليه والنظم والتأليف الذي له, فأشبه ما لو قرأ سورةً, وقرأ في الثانية بعدها سورةً لا تليها.
وقد تقدَّم حديث حذيفة [ص ٣٠٣] أن النبيَّ ﷺ قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران, وحديث الذي كان يفتتح بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ , ويقرأ بعدها سورة أخرى (٤). فإذا لم يُكرَه التنكيس في ركعة واحدة، ففي ركعتين أولى.
واحتجَّ أحمد بأنَّ أنس بن مالك صلَّى المغربَ، فقرأ في أول ركعة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وفي الثانية: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾(٥).