شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٣٠
ليس من أهل الطهارة الشرعية كالكافر والمجنون والصبي غير المميِّز وجهان. ولا يؤثِّر الغمسُ في الكثير نصّ عليه، بل يصح وضوؤه فيه، ويجزئ عن غسلهما.
وكذلك ما لو وقف تحت أنبوب أو ميزاب، فتوضأ ولم ينقل الماء بيده. فأما إذا نقله بيده أو صبَّه فيهما من الإناء صبًّا، وتوضأ قبل غسلهما، فهل يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه؟ على روايتين.
ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر الوجهين. وفي الآخر: يراق بكل حال. وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول بأنه غير طهور توضأ به وتيمم. والمنفصل عن (١) اليد المغسولة كالمغتسل به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه، وإلّا فكالمستحبّ.
فصل ولا يكره المسخَّن بالشمس
في المنصوص المشهور، [١٠/ب] وقال التميمي وحفيده رزقُ الله: يكره (٢)؛ لأنه روي عن عمر: لا تغتسلوا