تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
والخديعة والغش وغيرها من الكبائر فلا (١)، فأجراها البغداديون مجرى السكر ليلًا، نقله عياض.
وحكى اللخمي (٢) عن ابن القصار أنه قال: إن (٣) السب والغيبة ليس بمنصوص عليهما هل يبطله (٤) أم لا (٥).
وحكى ابن شاس عن المغاربة أن الكبائر (٦) التي (٧) لا تبطل الصوم ولا تبطل الاعتكاف (٨).
قوله: (وَبِعَدَمِ وَطْءٍ، وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ، وَلمسٍ، وَمُبَاشَرَةٍ (٩)) هذا معطوف على قوله: (وصحته بمطلق صوم) أي: وبعدم وطء (١٠) إلى آخر ما ذكر (١١)، قال في المدونة: وإن جامع في ليل أو نهار ناسيًا أو قبَّل أو باشر أولمس فسد اعتكافه وابتدأه (١٢).
أبو الحسن الصغير: يريد إذا وجد اللذة أو قصدها ولم يجدها، واحترز بقبلة (١٣) شهوة مما إذا قبل صغيرة لا تشتهى أو امرأته لوداع ونحوه، ولم يقصد لذة ولا وجدها.
قوله: (وَإِنْ لِحائضٍ (١٤)) يريد: أو مريض (١٥)، وهو مذهب المدونة والرسالة