Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصيام]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٦٥٦

يأتي، وأما ذو التأويل القريب فلا كفارة عليه كما (١) سيأتي (٢)، ولما كان الجهل ملحقًا بالنسيان في الكفارة قال: (وَجَهْلٍ (٣)) يريد أنه إذا أفطر (٤) جاهلًا لا كفارة عليه، وهو المعروف، وقيل: تجب عليه الكفارة.

قوله: (في رَمَضَانَ فَقَط) هو متعلق بقوله: (وكفر)، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الكفارة خاصة برمضان دون غيره (٥)، وهو المشهور، ولابن حبيب (٦): إن نذر صوم الدهر فأفطر يومًا (٧) متعمدًا (٨) فعليه كفارة رمضان (٩)؛ لأنه (١٠) لا يجد يومًا يقضي فيه إلا وصومه واجب عليه (١١).

قوله: (جِمَاعًا أَوْ رَفْعَ نيةٍ نَهَارًا) هو معمول (١٢) لقوله: (إن تعمد) أي: وكفر إن تعمد جماعًا ونحوه، وهذا مبني على أن الجماع نسيانًا لا يوجب الكفارة، وهو المشهور، وقاله في المدونة (١٣)، وعن مالك أنه يوجبها (١٤)، وقال (١٥) عبد الملك: والأصح وهو (١٦) مذهب المدونة: أن رفع النية نهارًا يوجب الكفارة كما ذكر، وقال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يكفر مع القضاء (١٧).