تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
وهو مروي عن مالك وابن مسلمة (١). ابن عبد السلام: والأول هو المشهور. وحكى ابن شعبان مراعاة حصول الغسل (٢).
قوله: (وَمَعَ الْقَضَاءِ إِنْ شَكتْ) هو كقوله في المدونة: وإن أصبحت فشكت هل هي (٣) طهرت قبل الفجر أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضه (٤).
قوله: (وَبِعَقْلٍ) هو أيضًا معطوف على قوله: (بنقاء) أي: وصحة (٥) الصوم مطلقًا بنية ونقاء وعقل؛ وذلك لأن من لا عقل له كالصبي والمجنون والمغمى عليه غير مكلف في تلك الحال، فالصوم (٦) وغيره ساقط عنه.
قوله: (وإنْ جُنَّ وَلَوْ سِنينَ كَثيرَةً) (٧) يريد: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد (٨) إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه يقضي ما مضى له (٩) من الصيام في حال جنونه، وإليه أشار بقوله: (فَالْقَضَاءُ) وهو جواب عن مسألتي (١٠) الجنون والإغماء الآتية على ما يذكره (١١) وهو المشهور، وقيل: إن قلت السنون فالقضاء، وإلا فلا، وقيل: إن بلغ مجنونًا فلا قضاء، وإلا فالقضاء. ابن (١٢) الجلاب: وأظنه قول عبد الملك (١٣).
قوله: (أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلم يَسْلَمْ أَوَّلَهُ) هذه هي (١٤) المسألة الثانية،