Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصيام]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٦٤٦

يكفي في ذلك النية الواحدة إلحاقًا لهما (١) بصيام رمضان، وقد وقع هذا في بعض روايات المدونة، وإليه أشار بقوله: (وَرُوِيتْ عَلى الاكْتِفَاء فِيهِما) أي: في السرد ويوم معين، واقتصر في المقدمات على هذا القول (٢).

قوله: (لا إِنِ (٣) انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بكَمَرَضٍ، أَوْ سَفَرٍ) هو راجع إلى قوله: (وكفت نية لما يجب تتابعه)، أي: إلا أن يقطع (٤) ذلك التتابع بفطر لمرض أو سفر (٥) أو حيض أو نفاس، فلا تكفي النية (٦) الواحدة، ولا بد من التجديد، وهذا هو (٧) المشهور، وقيل: لا يحتاج إلى التجديد، وقيل: إن انقطع بحيض أو نفاس جدد وإلا فلا.

قوله: (وَبِنَقَاءٍ) هو معطوف على قوله: (بنية) أي: صحة الصوم مطلقًا بنية ونقاء من (٨) الحيض والنفاس؛ يريد (٩): جميع النهار.

قوله: (وَوَجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ) يريد: أن الحائض أو النفساء إذا طهرت (١٠) قبل طلوع الفجر، فإن الصوم يجب عليها (١١) في ذلك اليوم، وأشار بقوله: (وَإِنْ لحظَةً) إلى أنه لا يشترط في الزمن أن يكون متسعًا للاغتسال، فإن ظاهر المذهب عند ابن يونس وغيره: أنه لا يراعى فراغها من الاغتسال الذي الصوم (١٢)، وعن عبد الملك (١٣): أن (١٤) الزمن إن اتسع (١٥) للغسل فالحكم ما تقدم، وإن لم يتسع فحكم الحيض باقٍ،