Printed page ١/ ٥٨٧
قوله: (وَتَقَدُّمُهُ) أي: ومما يستحب للماشي أن يتقدم على الجنازة، قال في المدونة: من السنة المشي أمامها (١)؛ لما جاء أنه ﵇ مشى أمام الجنازة (٢).
قوله: (وَتَأَخُّرُ رَاكِبٍ) ابن شاس: والراكب وراءها أفضل (٣)؛ ليخفف عن الناس، وعنه ﵇ أنه (٤) قال: "الراكب يسير خلف الجنازة" (٥)، وقيل: هو كالماشي، وقيل: يتأخران.
سند: وخير أبو مصعب بين الجهات كلها، قال: ويستحب للنساء التأخر (٦) وراءها للسترة (٧)، وإليه أشار بقوله: (وَامْرَأَةٍ).
ابن شعبان (٨): تكون (٩) وراء الركبان (١٠).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٧٧. (٢) صحيح، أخرجه مالك: ١/ ٢٢٥، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ٥٢٦، وأبو داود: ٢/ ٢٢٢، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ٣١٧٩، والترمذي: ٣/ ٣٣٠، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٠٠٩، والنسائي: ٤/ ٥٦، في باب مكان الماشي من الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٩٤٤، وابن ماجه: ١/ ٤٧٥، في باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٤٨٢. ولفظه: "أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة". جاء هذا الحديث موصولًا ومرسلًا، قال الترمذي: أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر البدر المنير: ٥/ ٢٢٥. وقوله: (أمام الجنازة) يقابله في (ن ٢): (أمامها). (٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٧. (٤) قوله: (أنه) ساقط من (ن ٢). (٥) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ٢٢٢، في باب المشي أمام الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ٣١٨٠، والترمذي: ٣/ ٣٤٩، في باب الصلاة على الأطفال، من كتاب الجنائز، برقم: ١٠٣١، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ٤/ ٥٥، في باب مكان الراكب من الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٩٤٢، وابن ماجه: ١/ ٤٧٥، في باب ما جاء في شهود الجنازة، من كتاب الجنائز، برقم: ١٤٨١. (٦) في (ن ٢): (التأخير). (٧) انظر: الذخيرة: ٢/ ٤٦٥. (٨) في (س): (ابن شاس). (٩) في (ز) و (س): (ويكن)، وفي (ن ٢): (وليكن). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧١.