تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
سفل من البطن، ورفغيه وما هناك، والمواضع التي رق جلدها. عياض: وهو قريب بعض من بعض.
قوله: (وَإنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً (١)، وَلا يَتَوَلَّيَاهُ (٢)) يريد: أن الميت يحنط ولو كان محرِمًا أو امرأة معتدة من وفاة (٣) زوجها، قال في المدونة: وجائز أن يحنط الميت (٤) المحرم ولا يلي ذلك منه (٥) محرم (٦).
ابن شاس: والمعتدة (٧) كغيرها (٨) ولا تصان (٩) عن (١٠) الطيب (١١)؛ أي: ولا يليه منها (١٢) معتدة.
قوله: (وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ) أي: ومما يستحب أيضًا المشي لمن أراد أن يشيع الجنازة، قال في النوادر: ويكره أن يشيعها راكبًا. ابن حبيب: ولا بأس أن يرجع راكبًا (١٣).
قوله: (وَإِسْرَاعُهُ) أي: إسراع المشيع (١٤)؛ لقوله ﵇: "أسرعوا بجنائزكم" (١٥).
ابن يونس: ولا يمشى بالجنازة الهوينى، ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته (١٦).