تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
Printed page ١/ ٥٨٢
قوله: (وَتَجمِيرُهُ) (١) أي: الكفن، (٢) ونحوه في المدونة (٣)، والنوادر (٤)، والكافي (٥)، وأشهب (٦) في المجموعة: وتجمر ثيابه وترًا، وإن جمرت شفعًا (٧) فلا بأس ثم يدرج فيها (٨).
قوله: (وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ (٩) عَنِ الْغُسْلِ) أي: ومما يستحب أيضًا (١٠) عدم تأخير (١١) التكفين عن الغسل، وقد تقدم عن ابن حبيب مثل ذلك، ولابن (١٢) القاسم نحوه، فإن أخر عن الغسل فهو خلاف الأَوْلى (١٣).
قوله: (وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ) أي: ومما يستحب أيضًا الزيادة على الثوب الواحد يريد: مع القدرة.
مالك: وثوبان أحب إليَّ من الواحد (١٤)، وقاله أشهب وزاد: لمن وجد ذلك؛ لأن الثوب الواحد يصف ما تحته (١٥).