Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصلاة] فصل [في الجنائز]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥٧٥

بصره (١)، ونحوه في الجواهر (٢).

قوله: (عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ على (٣) ظَهْرٍ) هو متعلق بقوله: (تقبيله) أي: ويستحب توجيهه (٤) على شقه الأيمن فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة، ورواه ابن القاسم في المجموعة وقاله (٥) ابن وهب (٦)، ابن شاس: وقيل: الصورة الثانية أولى، وعن مالك (٧): لا أعلم التوجيه من الأمر القديم، وعنه: إنما أكره (٨) ذلك (٩) إذا فعل استنانًا (١٠).

قوله: (وَتَجَنُّبُ حَائِضٍ وَجُنُبٍ لَهُ (١١)) هو كقول صاحب الرسالة: ويستحب أن لا يقربه (١٢) جنب ولا حائض (١٣). وفي المختصر: لا بأس أن تغمضه (١٤) الحائض والجنب (١٥).

قوله: (وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ) إنما يستحب ذلك؛ لقوله ﵇: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (١٦) " (١٧).