Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥٥٠

قوله: (وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ) أي: من حل النافلة (١) إلى الزوال فلا تصلى قبل ذلك كما إذا طلعت مكسوفة، نص عليه الباجي (٢)، ونحوه في النوادر (٣).

وفي المدونة: لا تصلى بعد الزوال (٤)، خلافًا لابن وهب في أنها تصلى في وقت كل صلاة (٥).

وعن مطرف وعبد الملك وغيرهما: أنها تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة (٦)، ونحوه لمالك (٧)، ونقل ابن بشير أنها تصلى من طلوع الشمس إلى غروبها.

قوله: (وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ) أي: أن (٨) من جاء فوجد الإمام راكعًا فإنه يدرك تلك الركعة، يريد: ولو في الركوع الثاني، وقاله في المقدمات (٩).

قوله: (وَلا تُكَرَّرُ) هو كقوله في المدونة: وإن اتموا الصلاة والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة (١٠)، ولكن يدعوا ومن شاء تنفل (١١).

قوله: (وَإِنِ تَجَلَّتْ (١٢) فِي أَثنَائِهَا فَفِي إِتمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلانِ) فقيل (١٣): تصلى بقيتها كالنافلة في كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد (١٤). وقال أصبغ: تصلى (١٥) على سنتها