Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥٤٩

الفاتحة تكرر في كل ركعة مرتين.

اللخمي: وهو مذهب المدونة، وقال ابن مسلمة: لا تكرر في الركعة الواحدة مرتين (١).

قوله: (وَوَعْظٍ بَعْدَهَا) يعني: وندب الوعظ بعد الصلاة.

قال في النوادر: وإذا فرغ من الصلاة استقبل الناس (٢) فذكرهم وخوفهم ويأمرهم إذا رأوا ذلك أن يدعوا الله ويكبروه ويتصدقوا (٣)، وروي نحو ذلك عنه ﵇ (٤).

قوله: (وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ) أي: وركع ركوعًا طويلًا كالقراءة.

عبد الوهاب: وهذا ما لم يضر بالناس إن كان إمامًا (٥).

قوله: (وَسَجَدَ كَالرُّكُوعِ) أي: وكذا يسجد سجودًا طويلًا كالركوع.

وهو المشهور، وهو قول (٦) ابن القاسم في المدونة (٧).

ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال (٨).

اللخمي: والأول أحسن؛ لحديث عائشة ﵂ في الصحيحين قالت: "ما سجدت سجودًا قط أطول منه" (٩). وهو أيضًا ما لم يضر بمن خلفه (١٠).