تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل
خارج المسجد. وعن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب عليه الإنصات حتى يدخل المسجد (١).
قوله: (إِلا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى المُخْتَارِ (٢)) يعني أن الإنصات واجب ما لم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس بواجب حينئذ (٣).
اللخمي: واختلف إذا تكلم الإمام بما لا يجوز، هل يسكت الناس عند ذلك؟ وهو قول مالك في المجموعة (٤)، أو ليس عليهم إنصات لذلك (٥)؟ وقاله عبد الملك، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد يكلم رجلًا، فلما رجع إلى الخطبة (٦) سكت سعيد (٧).
اللخمي: وهذا هو الصواب (٨)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُخْتَارِ).
قوله: (كَسَلامٍ (٩) وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ (١٠) لَهُ (١١)، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ (١٢)) قال في الجواهر: ولا يسلِّم الداخل في حال الخطبة ولا يُرَدُّ عليه (١٣) إن سلم (١٤).
ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت (١٥). وهو معنى قوله: (وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ)