Skip to content

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل باب [في الصلاة] [الفصل في مندوبات الجمعة]

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

بهرام الدميري

Printed page ١/ ٥١٥

قال (١) ابن يونس: وكرهه بعض الصحابة (٢).

وقال أصبغ: من ترك العمل من النساء (٣) يوم الجمعة لتستريح، فلا بأس به (٤)، وأما استنانًا فلا خير فيه (٥).

قوله (٦): (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ (٧) بِسُوقٍ وَقْتَهَا) هو معطوف على المرفوع وهو (ترك)؛ أي: وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه، كالصبي والمرأة والمسافر في وقت (٨) الخطبة والصلاة بالسوق، وهو ظاهر المدونة (٩).

قوله: (وَتَنَفُّلُ إِمَامِ قَبْلَهَا) أي: وكره تنفل الإمام قبل الخطبة.

قال ابن حبيب: كان ﵇ إذا دخل المسجد رقي المنبر ولم يتنفل (١٠).

قوله: (أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأذَانِ) هو مجرور عطفًا على (إِمَامٍ)؛ أي: وكره تنفل جالس عند الأذان، قال الأصحاب: وإنما يكره (١١) خشية أن يعتقد فرضيته، فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به (١٢) إذا لم يجعل ذلك استنانًا.

قوله: (وَحُضُورُ شَابَّةٍ) أي: ويكره حضور شابة؛ أي (١٣): غير مخشية الفتنة، وأما إذا خشي منها الفتنة فإن حضورها ممنوع.

قوله: (وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَازَ قَبْلَهُ، وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ) ذكر (١٤) ﵀: أن (١٥) السفر